سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٠

-

أما الأصول فإذا الأصل عرف لأحد كان بوجه من سلف فإنه عن حكمه لما يزل إلا إذا تعرفه كيف انتقل بالبيع أو إجارة أو بهبـ أو أى وجه من وجوه مذهبه من ثم قالوا لا ياع ذلكا إلا بنسبة لمن قد ملكا إلا إذا بائع ه كان على بيع له خليفة قد جعلا

أما الذى فما له يديـ

ع

بالوكالة كالاه

ع ذاك إلا بنس

أو يبيع بالدلالة بة لمالك تول بأن يقول إن ذا ملك خلف وإننى لنائب عنـ

في البيع أو أنى له مأمور أو أننى وكيله أص.

في

سي ه أقف

ير

ويوفقن إن بـ ع حتى إذا مالكه قـ أو إن رهنا د يأذنا وغاصب شيئا وسارق فلا يصح أن يكون رهنا حصلا يده من ربه ما لم يكن يقبضه ربه على وجه زكن ثم يعيده ولا ينقل من ضمان غصبه إلى رهن رهن وهكذا ما كان موجودا بيد مريد الارتهان قبل ذا وجد بكوديعة أو العارية أو بقراض كان أو أمـ انة الرهن أيضا فيه أو يقبضنه ربه لديه

ليس يصح

ونائب المالك أيضا يغنى ثم يرده برسم الرهن إذ الأمانات لرهن قيل لا قلن قبل قبض عقلا

مع

حل

كذلك المضمون ليس ينتقل أمانة من قبل قبض فيه حـ قال الإمام القطب لكني أرى جواز رهن كل ما قد ذكرا الذي في يده ذاك غدا كان بغصب أو أمانة بدا إن لم يكن مع ذاك خوف وقعا ولا مداراة ولما يمنعـ والشرط فيه القبض أيضا في اليد ليس بممنوع بحق فالقبض في الذكر وفى نص الخبر شرط فلا رهن بلا قبض صدر وقد روى أيضا عن الديوان قد أجمع الناس على الرهان