الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٢١-
أن الرهان لا تجوز أبـ
ــدا
إلا إذا ما القبض فيها وجدا
وبعد ذاك اختلفوا وافترقوا في القبض ما صورته تحقق
وأجمعوا بأن كل ما دخـ
في يده فإنه قبض حصـ
وراهن شيئا يحيط العلم به كذا الروية ثم الفهم كرمة الطعـ ام أو كرزمة من الثياب جاز دون مـ
ومن
غدا مرتهنا لدار
رية أو غيرها كحائط أو غار
وقد أقر بعد ذاك من رهن بأنه قبضها من ارتهن لو لم يعاين الشـ هود الأمنا
للقبض فالإقرار ثابت البنا
وإن يكن الراهن للقبض جحد يوم خصامهم وقد أبدى اللدد الذى رهن أو واهب يوم الخصام والمحن
وكانت الدار مـ مع
فإنه يقضى على من رهنـ وتدفعن لمن غدا مرتهنـ
كواهب يسلم الدار هنا
أو من له قد وهبت قبلا هنا
لأنه بالرهن كان قد أقر والأصل فى المرهون قبض مستمر قيل وإن ذا هو المختار من قولهم فإنما الإقرار خير من المشهود في كلام يروونه لسيد الأنام ومنع الحبر ابن عباد الفطن ثبوت قبض هبة وما بمقتضى إقرار من قد رهنا ومثل ذاك واهب تبينـ حتى يصح أن تلك الشـ هدا قد عاينوا للقبض حينما بدا فمن يقول بالمقام الأول يقول إن القبض في الرهن الجلى شرط تمام فالرهان تلزم بالعقد كالهبات حين تبرم بذلك الإقباض جبرا لو أبى
فيجبر الراهن أو من وهبـ ومن يقول إن ذاك القبضا شرط لصحة غـ داة يمضى لا يلزم الراهن ذاك الرهن ما لم يقعن قبضه محتمـ فإنه لو رهنهم قد عقـ دا ولم يكن هناك قبض وجدا فصاحب الرهن له المتصرف فيه بكلما يشا لا يوقفه