سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٢

520

1

وهكذا ما كان كالهيـ

ات

من العقود حكمهن آتي

ومن يكن للحيوان مرتهن فساقه جاز على قول زكن

قبض الرهن

وصفة القبض ففى المنتقل بأن يكون بيـ هذا يلى وفى الأصول فهو أخذ مرتهن ومثله مسلط ممن رهن مفاتح الرهن إذا الذي رهن كان كدار وبيوت للسكن كذاك إخراج أجير من رهن منه وإدخال أجير لم يكن إن كان محتاجا إلى استئجار كقطعة تسقى بماء جاري كان على الوصف الذي تقدما

وغنم ترعى فهذا قبض وكل ما لم يك ذا مفتـ

وذا أجير ناظر الصلاح

فإنما إقباضه ممن رهن تخلية ما بينه والمرتهن

ومن يقل بذا فلا

يجبر

قط

111

لصاحب الشركة أو سواه

لعدم صحة لقبض فيهـ

رهن جميع التسميات حيث خط في الأصل والعرض متى أتاه

كذا العطايا حيثما تلفيها

وذاك مع من يشرطن فيهـ

أمكنت القسمة أم لم

قبضا

مع الإعطا متى يوليها

وجوز الرهان للشريك في أصل وفى العروض بعض السلف تمكنا فمن يكن سهماً له قد رهنا

في سلعة فيها شريك قد زكن واشترط الراهن حينما

رهن

على الشريك أنها تكون مع مرتهن أو مع مسلط تقـ وإن يكون السهم للشريك مع مرتهن محض أمانة وضع فإن ذاك لا يجوز أبدا لأنما القبض الذى هنا بدا لم يك كله بحق ثابت بل بعضه قد كان بالأمانة كذا زوال رهنه الصحيح بغير حق واضح صريح