سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٣

521 -

1

لا يبطل الرهن كعصب ما رهن من يد من كان له قد ارتهن

فإنه إن رجع الرهن يعـ

د

بحاله الأول وهنا منعقـ

ـد

وجاز للشريك رهن نسميه وهكذا غير الشريك نلفيه

من الأصول لا من المنتق

لأنما قبض الأصول حقق

وذاك لاختلاف قبضه الجلي

رفع يد عنهن ممن

بقا

وذا هو

التسمية التي تكـ

ن

فصح قبضه لبعض ما

المانك عنها لليـ

إذ

رفع

فاسوه

لفا

كال كل إذ يرهه وذاك حال بخلاف المنتقل وقد مضى بيانه فيما نقل وذا هو المختار فيما نقلا لنا الثمينى الثمين ابن جلا وجاء في المنهج من ذلك ما يبين الحق وما يجلو العمى قال وفى رهن المشاع اختلفا وهبة المشاع من قد يعني به التسمية التي هنا أجاز ذاك بعضهم مبينا بالبيوع في ذا الحال وكان قد وافق في ذا القال أهل الحجاز وكثير علموا من غيرهم من سلف تقدموا ويمنع البعض لهذى الصفة والمنع أيضا قول أهل الكوفة قال وذاك مذهب الشيخ أبي مالك ترو به صحاح الكتب لأنما القبض به تعـ لغير ذى المشركة لن يعتبـ وقال في الأصول ليست ترهن لأنما القبض لها لا يمكن وقيل عقده مع التسليم له قبض فيكفيه إذا ما فعله وأكثر الأقوال قبضه يحق حوز وإخراج لعامل سبق وقيل إن القبض في الرهان والمقبض في البيع هما سيان منعا وتجويزا وإن القبضا في بيعهم وفي الرهان أيضا مجرد التخلية الذى عهـ فذاك قبض فى الجميع إن وجد وذاك في الأصل معا والمنتقل كليهما كذاك عن بعض الأول وإن قبض الرهن باليدين لا يشرط في الذى غدا منتقلا

ذرا

د

را