سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٤

—

- 522

1

وكل ما أكرى لغير المرتهن كمثل دار وبيوت للسكن ومثل ذاك العبد أيضا والبقر فلا يجوز رهنه ويعتبر

وذلكم لأجل منع ما ترى بحق من كان له قد اكترى وهكذا إصداقه لامرأة

كالهب

وبيعه ممتنع وهكذا إكراؤه أيضا هنا الغير من كان له مرتهنـ أما الذى يجعل فيه رهننا فإنه المضمون من أموالمنا معينا كان كمثل العاريه يشترطن ضمانها والتأديه أو لازما فى ذمة قد كانا كثمن المبيـ ــع أين بانا وكعناء للإجارات - جعل وهكذا أرش جناية فصل والمصدقات وضمان المال كذا التباعات بكل حال وذاك مع تعيين كم الأرش كذا الصداق وسواه يمشى فإنه لو لم يكن قد عينا لم يحكمن فيه بالرهن هنا كمثلما أن يرهنن في الأرش له من قبل أن يكون قاض فصله كذا يحوز الرهن في الحمالة وهكذا يكون في الحوالة ونحوهن وكذا في القرض جوازه على مقـ ال بعض والمسلم الخلاف فيه قد رفع أجازه بعض وبعض هم منع ويمنعن الرهن في أنواع أمانة كمثل الام عارية كذا قراض قد وصف إذ لا ضمان في الجميع بالتلف وفي ضمين الوجه إذ ليس يصح عليه تضمين على القول الأصح ويمنعن الرهن في المرهون ولو أحاط الدين بالرهنين فالرهن منهما هو الأول لا ثانيهما ولا الذى له تلا ه العطب ثان وثالث ونال فالدين لا يذهب حينما ذهب سلا وثانيا وثالثا قد فإن يكن قد باع ذاك الأولا وقد قضى منه المديون جار إن توافقا ودافع لما رهـ فإن ذاك الأمر ليس يلزم عليه عند حاكم إذ يحم

تيداع

ن