الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٢٥-
523
—
فالرهن إنما يصح أن يخط في المال مهما كان مضمونا فقط والرهن ليس في ضمان المرتهن وذاك بالإطلاق عنهم قد زكن وقيل ليس في ضمانه عرف حتى يلاقى فى يديه للتـ
لف
إذا أراد المتعـ
عقد الرهن
املان
أن يوقعا لعقدة الرهان
أو
4.
فليأتيا بشـ اهدين وليقل من يدفع الرهن لهم هذا المرجل له كذا على من حق حصل وأنه معلق إلى أجل شهر كذا وأننى رهنت ا كذا كذا من الأصول الحاصله بكلها وكل ما فيها حصل رهنا يباع حينما تم الأجل بعده وإن وقت البيع وقت لأثمان غدت مؤجله وبعد ذاك ينعم المرتهن أو أنه هو الذى يبـ ما قد ذكرناه ومن قد رهنا ينعم مع تمام قوله هنا وصح رهنهم وإن لم يقل ذلك عند الحاكم المبجل ولا مع الشهود لكن إنما يحتاج للشهود فيما رسما مخافة الإنكار ممن قد رهن والأخذ بالأحزم في ذاك حسن والرهن فى العروض لا يحتاج له لحاكم ولا شـ هود كمله
ين
د
وإن يكن يرفعه من ارتهن بلا قبول فهو رهنا لا يكن فإن يكن من موضع تحولا ولم يكن يقبل ثم قبلا من بعد ذا فجائز والبعض قد قال القبول بعده لا ينعقـ إن قام من هذا المكان الأول وكان للرهن هنا لم يقبل وإن يقل رهنته إلى أجل ثلاث ليلات خيارا لي حصل ويقبلن شرطه من ارتهـ فالشرط باطل وجاز ما رهن وبعضهم يقول إن الرهن لا يجوز إن فيه الخيار جعلا