سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٢٦

—

524

وجوزوا وكالة أن توقعا في قبض رهنهم وفى الدفع معا وإن يكن من لا يجوز فعله وكل في أن يأخذ الرهن له أو يرهنن من ماله شيئا فلا يجوز فعله ولو قد فعلا وإن يوكل رجلا أن يأخذا دينا له ممن عليه كان ذا فقبض الرهن الذى توكلا فذاك بالخيار فيما فعلا كذاك من وكل إنسانا بأن يكرى له من ماله فيرته. أو وكلته امرأة يزوج نها بمن ترضى به وتبهج وفى صداقها الذى لها فرض الحليل الرهان قد قبض فإنما الخيار الموكل وللفتاة إن تكن لم تقبل ما كان داخلا بذاك الرهن

و عاقد للرهن فليسـ

تثنى

كالقبر والمسجد فليخطا

أو غير خط مثلما تقـ

من

عليه

ــن

عقد الرهان خطا مع دما ذلك في باب البيوع رسما

ــلا

كذلك البيت وغار قد ذكر وثمر مدركة على الشجر والخلف في ثماره المدركة إن لم تكن تستثن عند العقدة نجاء في قول لبعض الفطنا بأنها تدخل فيما رهنا وأنها من جنس أصلها تحق فهى له تابعة بوجه حق ما لم تكن مقطوعة وقيل لا يشملها وفيه لما تدخـ ويشملن الرهن ذاك الثمـ را قد قيل ما لم يك ذا مؤبرا وقال بعض العلماء يشمل ما لم يك الإدراك فيها يصل وضابط الأمر بأن من غير تخالفوا متى يكون ذا الثمر غير الأصول ومتى ما كانا غير الأصول وحده استبانا وعاقد الرهن قد استثناه عقدة الرهن الذى أتاء مع يجوز أن يرهنه منفردا لمن له رهن الأصول قد بدا وقيل إن يك لم للمدركة مستثنيا فالفسخ في ذى العقدة قال وذاك قول من لم يثبت رهنا الجنسين معاً بمرة