الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٢٧—
525
-
فإنه كمث
وكل ما يحدث عند المرتهن من غلل ومن نمو قد زکن ل رهن أول وقيل لم يكن برهن ما يلى وذاك لا يدركه من قد رهن وقال بعض العلماء يدركن ويذكر الشهود ما كان حدث في الرهن من زرع ونبت منبعث وثمر فيدخلن فيما رهن كذاك تحويل هناك يوقعن كمثل أن يحولن لنخـ لة من موضع الموضع لعـ لا تخرجن عن رهنها الأصيل بأنها كانت بوصف ثابت
وإنها بذلك التحـ
يبين الشهود للشـ
ويل
هادة
لة
أو أنهم بعينها قد عرفوا لأنما الأشياء أما تعرف
برؤية القط
وبالمعاينه ع
أو لقب وبالصفات الكائن
ه
تمل
وذاك في الإصداق بيع جائى وهبة كذاك فى الإيصا وتر هن البيوت والدور معا كذلك الآبار فيها وقعا بكلها وكل ما فيها حصل من المصالح التي قد تتش ويستحب ذكره فإن يكن لم يذكرن فيتبعن ما رهن فالرهن كالبيع ورهن التسميه عند مجيز رهنها علانيه كبيعها يجوز حيثما وقع بيع ومنعه متى ما يمتنـ
شروط الرهن
ومن شروط الرهن عند العقدة بأن يقول راهن للسلعة للشاهدين أن ما كان رهن يكون باقيا لدى من ارتهن إلى تمام حق ه وأننى مالى بقية سوى في الثمن فإن يبعه وحده أو قد أمر بالبيع أو أراد منى ما ذكر فذلكم له والذي ارتهن إن يشرط الجميع مما قد زكن وإن يكن مرتهن لم يشترط فإن ذاك الرهن عنده يحط