الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٢٨-
526
-
لذاك فالرهن عندهم
إلى تمام حق ه الذي رسخ منفسخ أن يقبضن من دينه لديه كمه يزول من يديه
وح
شيئا ولو كان قليلا قبضا فإن حكم الرهن هاهنا مضى وفيه بحث وهو قيل إن حبس في الدين لم يزل هناك محتبس إلى تمام حق ذاك المرتهن لو لم يكن هناك شرط قد زكن كحبس تركة مع الوارث لا ينال منها لو قليلا هزلا ولا ينال قسمها أو يدفعا حقا على الميت كان وقعا نعم إذا المرهون كان حبسا في جملة الحق الذي تأسسا فإنه ينفسخن وينهـ بأخذه شيئا من الذى ذكر لو أن ما كان له هذا قبض شيء يسير من ديونه عرض لأنه معلق في الجمة فأخذ بعض منه العقدة فسخ وذاك إن لم يشترط مع نطقه بأنه إلى تمام حه وذا المقال فهو المختار في ما قد روى لنا الثمينى الوفى وجاء في المنهج خلف قد رسم إن كان ذاك الرهن مما ينقسم بلا ضرورة وأدى من رهن بعض الذي عليه من حق زكن فقال بعض إنه إن شاء أن يأخذ من ساعته التي رهن بقدر ما كان من الحق دفـ دفع فإن ذاك جائز إذا وقع
وقيل كل الرهن يثبتنـ
فيما بقى من الديون هنا
لأنه معلق حتى يفك بكل ما فيه من الحق سلك وإن يكن يشرط إن لم يأته بحقه إلى تمـ ــــام وقته
فلا
رهنه ويستوفى
له ذاك وبعض العلماء حظله
أو رأى حاكم البلاد المؤتمن إلا برأى من رهـ يبع فائدة اشتراط من قد ارتهن أن ليس من بقية لمن رهن من ذلك الرهن سوى في الثمن فإن ذاك لاحتمال بين تعلق الديون فيما قالوا بكل مرهون فلا ينال