الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٢٩أو قدر الدين من المرهون فالاحتمال من كلا الوجهين
فإن نقل تعلق الدين هنـ
فإن بيع
الرهن كله لو أن ذاك الدين كله أقـ
فلا يجـ
بجملة الرهن الذي قد رهنا
في كل دينه الذى قد اتضح
من ذلك الرهن فبيع المرهن حل
فصح أن يباع ما يسوى بعد ألف من القروش في قرش فقـ وإن نقل تعـ لق الديون بقدرها من ذلك المرهون وز للفتى المرتهن إلا قدر دين بين إن لم يكن مشترطا أن لا يبق ذراهن في غير أثمان تحق فإن يكن هناك شرط يوقع يزول ذاك الاحتمال أجمع وباع للمرهون كله إذا ما شاء في الدين ولو قد قل ذا لا تنصين خصومة في الدين إن كان حميل فيه أو فيه ارتهن إن كان رب المال غير مشترط عليهما في حين عقده تخط بأنه يلزم من قد شاء من ذين إن لحقه قد جاء وشرط أن لا تلزمن عليه من آفة في رهنه تأتيه لأنه إن لم يكن قد شرطا ما قد ذكرنا والرهان سقطا فدينه يذهب بالذه لأنه الأصل لهذا الباب
تاب
وإن هما قد شرطا رهنا يبـ إذا تقضى الأجل الذي وقع
ولم يقولا إنه بعد الأجل
ــاع
فالبيع
بعي
ده حظل
فإن يحل الوقت فليبادرا لبيعه بحسب إمكان يرى وإن يك الشروع فيه امكنا وقد تباطأ بعد ما اتمكنا فماله من بعد ذاك الحال إن يبيعه وصار ما كان ارتهن من رهنه السخرى حيث قصرا في بيعه ولم يقم. وإن يمت مرتهن ومن رهن ه وارث ذلك المرتهـ كذاك ان يرهن بحق آجل بعد الحلول أو بحق عاجل
سع
مد
ادرا
ن
رهنا يباع مذ يشا المرتهن إلى كذا من أجل يعين