سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣٠

بديع

ه مرتهن ولا

عند حضور طرف ذلك الاجل

وإن يخله إلى انقضا الأجل بيعه من بعد ذلك قد بطل وصار سخريا وهاك السخرى فاضع له ولا تكن ذا وقر

الرهن السخرى

رهنهم السخرى ما لم يشترط

عقدة الرهن التي لهم تخط مع

ــلا

دة

بأنه يباع عند الأجل أو بعد ذاك الأجل المؤجل وقال بعض العلماء الرهن لا يكون سخريا إذا ما حصـ لو لم يكونا ذكرا في العقدة بأنه ياع عند المـ أو بعد مدة له فحكمه ذاك وكل منهم يعلم رهنهم في قول هذا الحبر وأنه ليس يكون فمطلقا يباع عند الأجل أو بعده لو كان لم يفصل فحاله بالعقد يعرفنا

خرى

دنا

من

لأنه لذاك يعقـ إلا إذا شرطا هناك اشترطا فلهما ذاك ما قد شرطا مما به سخريا الرهن غدا أن لا يكونا جعلا له مدى أو يجعلا لأجل مجهول مثل حصاد الزرع والنخيل وإنما يحتاج قالوا للأجل في الرهن في الدين الذي لما يحل أما المذى من الديون كان حل فليس يحتاج لدى الرهن أجل كذا ما لا أجل أصلا له فيه الخلاف للأول وقيل يحتاج وأجل الرهن من الأيام ثلاثة قد قيل بالتمام ولا يجوز دونها وقيل حل وهو الصحيح عند قطبنا الأجل وإن يمت مرتهن وراهن والرهن سخرى لديهم كائن ه وارث من قد ارتهن ووارث الوارث أيضا إن يكن والبيع للسخرى بعض العلما جوزه بموت فرد منهما

سع