سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣١

1

529

فلا

وإن هما توافقا بأن يع بالإذن منهما يقع كذاك نسل حادث في البطن من حيوان بعد عقد الرهن في حكم سخرى فلا يباع قط إلا بقيد موتهم بلا شطط وقد أجاز بيعه بعضهم بموت واحد إذا يخترم يرهن في العاجل والمؤجل بعد تمام الأجل المفصل رهنا يباع حين شاء المرنهن وإن يكن لبيعه يوقتن يصح والجواز قد وجد فالمؤمنون بالشروط قد ورد وراهن على اشتراط أن يبع من بعد وقت الديون قد وضع بمدة معروفة كشهر فإن ذاك جائز أن يجرى وإن يكن أعطى ضمينا لأحد في حقه وذاك عاجل يشد لكنه بشرط أن ليس يحل عليه ما يضمنه إلى أجل قد حده فذاك جائز ولا يدركه ذو الحق لو تعجلا حتى يحل الأجل الذي كفل إليه ذلك الحميل إذ حمل ويلزمنه ما له قد التزم بنفسه بذاك يحكم الحكم

للحمالة

لكنما التأخير إذ رب ذاك الدين في الجملة له

لا

تأخر يوجبن

لزوم

ير دين ثابت

حامل ومن قد حمل

وجاز رهن الحيوان دون ما في بطنه من الحمال ارتسما

إن يكن استثنى كما يجوز أن يرهن مع ما كان في البطن استكن إن لم يك استثني وعنق الأم للحمل عنق شامل في الحكم لو أنه استثني أو لا ينعتق بعتقها وذا هو القول الأحق وفي اشتراط بيع رهن يعرف قبل تمام أجل يختلف فقيل لا يصح والبعض يرى جوازه لكن بشرط قـ لا يقضين في حقه الذي له لثمن من بيعه حصله حتى يتم الأجل المحدد ذاك الذي الرهن عليه عقدوا ولا يصح شرط أكله الغال زيادة عن دينه قبل الأجل

(م 34 ـ سلاسل الذهب)

ررا