سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣٢

-

ولا عقيبه ولا أن يحسا ذاك من الذين الذي ترتبا من قبل أن يتم ذلك الأجل أما بعيد الأجل الذي فصل فجائز له يقال يشترط يملكها على حساب منضبط ومنع هذا الشرط قطبنا الأشم قال هو الصحيح والقول الأتم قال وفي الديوان إن يكن شرط مرتهن أو راهن شرطا وخط ينتفعن برهنه أو يأكل غلاله فذاك شرط يبطل وهكذا إن واحد قد اشترط على الأخير ما عليه قد يحط من مؤنة الرهن فإن ذاك لا يجوز لو هم شرطوه أولا حتى ولو يشرط من قد ارتهن غلته ونفعه الذي زكن بشرط أن يحمل ما كان وقع لذاك من مؤنة فذا ع وقد أجاز مالك أن يشترط غلته إلى زمان منضبط ليخرجن بالأجل الذي يحد من الجهالة التي فيه تعد ووجه ذاك الحمل النهي على نفع بلا شرط له قد جعلا وذاك كالثمار أو كالصوف وككرا بهائم مروف وككرا الدور وسكني الدور وكركوب الخيل والحمير وهكذا المشرب من الألبان من مثل معن إبل وضان وشرط ذاك جائز للمرتهن بأن يكون داخلا فيما رهن كثمر والصوف والألبان كالبيع للرهان يبيعه إن باع الرهن يبيع ما ذكر كذاك إن خاف الفساد والضرر لو أنه قبل الأجل ويقبضن أثمانها حتى يحل فيتقضيه بعد ما حل الأجل في حقه فما به بأس حصل أما التراضى بينهم ليس يحل بأن يكون الرهن في الدين جعل إن زاد رهنهم على الدين فما زاد لرب المال لو قد عظما وإن يكن ينقص عن هذا القدر فإن نقصه عليه قد قصر لأنما هذا الذي قد ذكرا من غلق رهن وهو حبس ظهرا