الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣٣—
031
1
وغلة الرهن التي قد تنفصل عنه كما أبر عن بعض الأول كذا نماؤه كغلظ وكبر وسمن وزيد أغصان الشجر قيل تباع معه والدين لا يذهب مع ذهابها إن حصلا والفرع تابع لأصله غدا في النفع لا في ضرر إذا بدا أبو حنيفة معا والثورى
وكان ممن قال بالمذكـ وقال بعض إنه كالرهن في بيع وفي ذهابه إن يتلف وغلة النخل من المتصل ما لم تؤبر في مقال الأول وقال بعض إنها مما اتصل لم يك الإدراك فيها قد وصل
معهم
تجعل
ولا يباع الرهن ما كان حصل لهم وفا في غلل قد تنفصل أما النما وغلة تتصل فهى كذات الرهن تباع عنده وقيل المنفصل لربه وفى المرهون ما دخل لما أتى في خبر لنا ذكر لا يغلق الرهن عن المهادى الأبر لربه قال يكون غنم وهكذا أيضا عليه غرمه قال وذا لأنه قد كانا أحدهم قد يدفع الرهانا بشرط أنها إلى وقت كذا فإن أكن لم أدفع الحق لذا فذلك المرهون بالحق لكا فأبطل المختار فعل ذلكا وقال إن الرهن ليس يغلق أى عن فكاك ربه لا يوثق وإن يكن مشترطا عند الأجل شيئاً آخرا فلا يحل
بيع
المغلل
وإن يكن مشترطا بيـ أو أنه يقبض منها ما حصل فجائز وإن يكن من قد رهن يشرط أن يكون عند المرتهن ولا يبيعه فذاك لا يحل إلا إذا ما سلطا فيه رجل لأنه قد حال بين المرتهن وبين قبضه وذا شرط زكن أي إن قبض من يكون مرتهن للرهن شرط في وهكذا إن شرط المرتهن بأن يكون الشيء مع من يرهن
جميع
ما
رهن
ويتولى بيع
فلا يض
ولا يكون ذاك رهنا متضـ