الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣٤1
532
-
حصلا
وهكذا إن شرط المراهن أن ايس يزول عنه حكم ما رهن مثل تسرى أمة فذاك لا يجوز والرهن بذاك بطلا كذلك الراهن مهما يشترط أن لا تبيعه بلا شور يخط فالعلة التي به قد تتصل مثل نما الأشجار أو نما العلل كذا نماء الحيوان جعلا فحكمها كحكم رهن تباع عنده كذا الحمال في البطن أيضا حكمه يقال وغلة تفصل عما يرتهمن إن كان أصلها من الذى رهن فحكمها كحكمه في ذلكا كثمر إن كان ذا لم يدركا واللبن الذى يكون مجتمـ في الضرع والصوف كذاك قد يقع
وإن تكن غلته المنفصـ
سله أعنى بها الزيادة المحصله
ون
وأصلها من خارج فإنها معقولة عندهم مع رهنها ولا تباع عنده كالسخرى يكون حكمها بهذا الأمر ومثل نسل حادث فإنما تباع ذى الغلة مهما اخترما أو مات أيضاً واحد من ذين مرتهن أو دافع الرهـ أما الغروس وكذا النقض إذا ما حدثا في رهنهم من بعد ذا فإن تكن من خارج فهى لمن أدخلها من راهن أو مرتهن ومن يكن مرتهنا کـــــــــدار أو جمل قد كان أو حمار د ذا لمكتر أكراه بإذن راهن له أتاه
وبع
فقال بعض تفسخ الرهون وقيل لا فسخ هنا يكون أما كراه فقضاء قد حصل من ذلك الحق إذا حل الأجل يقبضه في يده المرتهن حتى يحل الأجل المعين ولفتى عبد العزيز الأول والثان قول للربيع قال الكراء الأول لراهن في المرهن ليس يدخل
وبعضهم
ينقل
ومن يرى إجازة الكراها مع صحة الرهن الذي قد رهنا
أجاز الراهن شرط المغـ
ية كثمر ولبن البهيم
ة