سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣٥

-

533

وإن يكن يشرط سكني الدور وخارجا من رهنه المذكور من رهنه كلبن وكتمر بأنه ينتفعن بما ذكر

فلا يجوز حيث إنه خـ

إلا إذا يأخذه على الكـ

!

بذاك من صورة قبض واندرج

فجائز كغيره من المورى

على مقال لهم قد علما في المغير قال الحبر قطب العلما وهو مقال من أجاز الإكرا للناس من مرتهن ومرا

وجاز للمرتهن اشتراط أن لا تذهبن بذهاب ما رهـ

ن

أمواله وأنه إن ذهب زاد له رهنا كما قد طلباً ولا يجوز للذى قد رهنا يشترطن ضمان فاضل هنا ويفسخن في الأظهر الرهان إن أعاره مرتهن لمن رهن وقد أجاز الشافعى الحبر أن يعيره الراهن من ارتهن

التسليط في الرهن

وجوز القبول للتس

ليط

بذكر شرط وبلا شروط

وذاك مثل أنه قد يشترط بأنه ليس يبيع الرهن قط إلا إذا كان فلان حضرا أو يأذنن أو بالذي له يرى ذلك الرهانا إلا بوقت حـ

يبيع

ده

وبانا

أو لا. فإن هما على الرهان جعلا مسلطا يقبضه معدلا ولم يكونا أمراه أن ين. جاز وسخريا يكون إذ وقع وجاز للراهن والمرتهن يتفق ا على امرئ معين لو غير عدل كان لو عبدا إذا ما كان مأذونا له بفعل ذا أو مشركا قد كان أو قريبا للكل أو لواحد نسيبا يكون فى يديه مثل المرتهن للحفظ والبيع وقبض للثمن ـلط جميع ما مرتهن يشترط

ويشرطن ذلك المسـ