سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣٦

-

534

ولا يسلط مشرك بالفرد على كرهن مصحف أو عبد وكل من صحت له الوكاله

له التسليط في ذي الحاله صح

وهو من التسليط لن يزالا بواحد لو طلب الزوالا

مد

وضامن بالدفع للمرهون لط لواحد من ذين وجوز التسليط منهما على بعض وجوه الرهن إن تقبلا وذا كأن يسلطاه ملا في الحرز للرهن الذي قد جعلا أو بيعه في وقته الذى زكن أو قبضه لما له من الثمن إن باعه مرتهن أو يدفعا نصيب رب الحق مما وقعا وجائز أن يجعلا مستطا في حفظ هذا الرهن كيلا يسقطا و آخرا يبيعه وآخرا يقبض للأثمان ممن اشترى لا يتعدى واحد ما وكلا عليه من وجه وما قد جعلا والرهن من مسلط إذا ذهب فإنه من مال راهن عطب إن لم يكن في قبض من له ارتهن وقيل بل من مال ذاك المرتهن لأنما القابض عنه نائب والمال ماله فمنه المذاهب وإن يك الراهن قد تفلسا أو زاره حمامه وانعكسا لة يطالبن وبحقوق جمة

وكان هذا بديون حمـ

مسلط فالمرتهن

أحق

ممن بقى أولى بما كان رهن والرهن مع وقيل بل يحاصصن الغرما إن لم يكن في قبضه تقدما قيل وذا القول عليه العمل كذاك قطب العلماء ينقل وإن يك الرهن لدى المرتهن وأوجه الرهن بها طرا عنى جميعم على اتفاق من سبق جميعها فهو بها منهم واختير لا فسخ برهن يقع إذا به مرتهن ينتف مسلط ذاك استقر أو أنه بالانتف اع قد أمر وكان مع ألا ترى بأنه والغرما فيه سوا ولم يكن بأقدما قطا بأن ذاك الرهن منه سـ وإن يكن قد ادعى من سلطا