سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣٧

535

1

يصدقن فيه ولا يتهـ

أم

ين

سم

مع رجلين أى

مس

وبيمين تهمة لا يحكم لأنه في رهنهم عدلا هنا أم ليسه يكون أمنه الراهن والذي ارتهن فالرهن في يديه مثل المؤتمن قد ادعى تلاف أصل ما رهن أو أنه ادعى تلافا للثمن من بعد ما قد باعه أو يدعى تلاف فضل الرهن في ذا الموضع وقيل مهما اتهموه يحلفن كمثلما يحلفن المؤتمن إذا على أمانة يتهـ وذاك في قول البعض يرسم وجاز جعل ذلك المرهون لطين ولا يدعه واحد للثاني وفيه ترخيص عن الأعيان إن يكن الذى له قد تركا في قبضه مؤتمنا هنا لكا وإن بيعه واحد منهم فلا ينعقد البيع الذي قد فعلا وهكذا مرتهنان وكذا خليفتان ووكيلان لذا إلا إذا أجازتان منهما كما لنا في قبل ذا تقدما وصححوا جواز ذاك الفعل من واحد إذا أتى بالعدل وعدم الجواز قطب العلما صحح وهو الحق فيما رسما

وإن يمت مرتهن ومن رهن أو واحد من ذين مات ودفن مسلط فمن ورث كلا يكون في مقامه انبعث

والرهن مع

وذلك التسلط باق وليع مسلط الرهن كنعما وقع ويدفع الحق لمن كان ارتهن أو وارث والفضل الذى رهن وإن يمت مسلط فالرهن من عقبه يرجع للذي رهن وإن يكن مات فوارث ترك لا وارث المسلط الذي هلك وإن يكن مات الذى قد ارتهن فورث المال مسلط زکن أو ورث البعض فذاك المرهن مع مسلط بحاله الماضى وقع

إن كان كل الإرث منه حصله

يبيعه ويقبضن الدين لـ وإن يكن لديه وارث دفع إليه سهمه الذى له وقع