الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٣٨—
536
وإن يكن قد ورث المسلط لراهن فيبطل التسلط ويتبع المرتهن المسـ المرتهن المسلطا بدينه لأنه قد سـ
قطا
لطا شخص لما تبينا
لتركة إذ لا يكون راهنا وإن يمت من المسطين شخص فإن من بقى من ذين لراهن ومن غدا مرتهنا ما لا عنده قد رهنا يدفع فيرجعانه إلى يديـ وضعا سوى الموضع الذى لديه
والموت من بعض المسلطين لا يبطلن عقدة الرهون وإن يكن جن مسلط وقد أفاق فالتسليط باق منعقد ثم عليه رد في مسلط ما قد قبض عيب عرض وإن يبع ذا الرد إلا بعد ما قد دفعا من قبل بيعه ولو لم يقعا مسلط حقا إلى من ارتهن والفضل للراهن أيضا إن يكن أعاد بيعه فإن له يبع ثانية بزائد عما وقع من بعد أن يوفى حق المرتهن الفضل لمن كان رهن فليدفع وإن يبع بناقص عن أول فالنقص في ضمانه أن يحصل إن غر بالعيب الذى قد اشترى ولم يكن العيبه قد ذكرا وإن يكن ما دلس الشاري وقد رد بلا إجبار حاكم البلد ودون حكم منه أصلا ضمنا ما ينقصن في الحكم عما عينا وهكذا كلامهم في المرتهن إن باع ما كان عليه قد رهن فرده عليه من كان اشترى
وفيه عيب وبه لم يخبـ
وهكذا خليفة الوصية إن باع من مخلف ات الميت
لا يدرك الراهن والذي ارتهن
جبر
مسلط
ببيع
ما رهن
اقق فيدركونه بلانش في الحكم أما بينهم والخالق
إذ في امتناعه عن البيـ
وع
قد حصل التعطيل للجميع
وإن يرد مسلط ببيـ
يع
كان من الرهن لديه لهما
مع حاكم إن له رهنا زكن فليشهد الشهود للذى ارتهن