سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣٨

—

536

وإن يكن قد ورث المسلط لراهن فيبطل التسلط ويتبع المرتهن المسـ المرتهن المسلطا بدينه لأنه قد سـ

قطا

لطا شخص لما تبينا

لتركة إذ لا يكون راهنا وإن يمت من المسطين شخص فإن من بقى من ذين لراهن ومن غدا مرتهنا ما لا عنده قد رهنا يدفع فيرجعانه إلى يديـ وضعا سوى الموضع الذى لديه

والموت من بعض المسلطين لا يبطلن عقدة الرهون وإن يكن جن مسلط وقد أفاق فالتسليط باق منعقد ثم عليه رد في مسلط ما قد قبض عيب عرض وإن يبع ذا الرد إلا بعد ما قد دفعا من قبل بيعه ولو لم يقعا مسلط حقا إلى من ارتهن والفضل للراهن أيضا إن يكن أعاد بيعه فإن له يبع ثانية بزائد عما وقع من بعد أن يوفى حق المرتهن الفضل لمن كان رهن فليدفع وإن يبع بناقص عن أول فالنقص في ضمانه أن يحصل إن غر بالعيب الذى قد اشترى ولم يكن العيبه قد ذكرا وإن يكن ما دلس الشاري وقد رد بلا إجبار حاكم البلد ودون حكم منه أصلا ضمنا ما ينقصن في الحكم عما عينا وهكذا كلامهم في المرتهن إن باع ما كان عليه قد رهن فرده عليه من كان اشترى

وفيه عيب وبه لم يخبـ

وهكذا خليفة الوصية إن باع من مخلف ات الميت

لا يدرك الراهن والذي ارتهن

جبر

مسلط

ببيع

ما رهن

اقق فيدركونه بلانش في الحكم أما بينهم والخالق

إذ في امتناعه عن البيـ

وع

قد حصل التعطيل للجميع

وإن يرد مسلط ببيـ

يع

كان من الرهن لديه لهما

مع حاكم إن له رهنا زكن فليشهد الشهود للذى ارتهن