سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٣٩

—

1

وهو كذا لأن أصل الدين له فإن أتت شهادة مستكمله

ما فليتولى عقد بيع الأنما المسلط المؤتمـ

فما له بأن يكون بائعـ

مسلط ولا يبع للمرتهن

قد صار في مقام من يرتهن

مشتريا في حالة قالوا معا

أحكام الرهن

إن قال من الشيء كان مرتهن لراهن فعلت فيما قد رهن ما يفسخن الرهن أو برأت إليك أو له تركت

لم يشتغل بقوله من قد رهن ولو أتى من بعد ذاك المرتهن بحجة على انفساخ المرهن ثابتة فذاك ليس يغنى ولا يعود أبدا للراهن ذا الرهن إلا باتفاق كائن وجاء في قول من الديوان أن ينفق الراهن والذى ارتهن أن يفسخا الرهن فلا يفسخ بت أو يفسخاه بكلام قد ثبت بأن يقول راهن للمرتهن أن رد لي رهني وذاك ينعم يقول قد رددته كذاك إن قال لرب الرهن من قد ارتهن

رددت يا هذا لك الرهن وقد قال أخذته فذا فسخا

ــن

كذاك إن قالا تركيا الرهنا كلاهما أو أننا أبطلنـ وبعضهم في الصورة الأولى يرى بأنه منفسخ لما طرا لأنه حق غدا للمرتهن وقد أقر بانفساخ فيه عن ويحكمن على الذي كان رهن بأن يودى المال الذي ارتهن بلا انتظار لبياع الرهن إذ صار باطلا وليس يعني إن يكن الحق له معجلا أو كان آجلا ووقته خلا وإن يكن قد استحق البعض من أرض الرهان خير الذي ارتهن يصح للذى قد رهنا منها ليقضى بعض دينه هنا

فيما