الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٤٠1
538 1
ويرجعن بما بقى من دينه على الذي عليه أصل رهنه وبين أن يرجع من قد ارتهن بكل ماله على الذي رهن وهكذا الحكم في الاستحقاق في البيع عندهم وفي الصداق وصحح القطب الجليل الشان في كل ذاك القول بالبطلان
دة
وذاك لاشتمال تلك العقـ على سوى الجائز فى ذى الصفة ولا يصح عوض فيما رهن كمثل أن يقول من قد ارتهن إن استحق الرهن ترهننا لى غيره مما يعوضنا لأنه إن استحق ما رهن فإنه يدرك من كان ارتهن على أخي الرهن بأن يرهن له ما يتقن به على ما قبله أو أنه يعطى له في الحين ما كان لازما من الديون وإن يكن بأن حراما ما رهن يرده لربه من ارتهن ليس لمن كان له قد رهنا كذاك ما كان له تأمنا وهكذا عارية وديع بضاعة لربها موقوعه
وعوض إن كان ما قد ذكرا مع مسلم ثم حرامه دري إلى الذي في يده قد جعلا ربه الأول لا يـــــــرده ل
إن كان يدرى ربه وإن يكن يجهل باعه وأنفق الثمن ورخصوا بأن يرده إلى من كان في يديه ذاك جعلا إن كان من في يده الشيء علم بأن ذاك تائب وقد ندم ورجل من النصارى رهنا مثله شيئا حـ راما سنا كمثل خمر أو كخنزير وضر فباعه مرتهن بما قـ و دينه الذى منه اقتضى فأسلما من بعد ذلك القضا فقد برى من دينه الذي رهن لأنما الإيفاء في الإشراك عن لو كان من محرم ذاك الفضا لأنما الإسلام جب
در
ما مضى
مرتهن برهنه تقيـ وإن هما قد أسلما وهو لدى
فإنه يرجع بالحق على راهنه إن أجل قد وم
دا