الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٤١I
1
ويقتلن ذلك الخفـ
زيرا
بسرعة ويهرق الخمورا
بحق
ــه
وإن يك الراهن منهم أسلما وباع من يرتهن المحرما واستوفى منه كل حق كائن فليس من براءة للراهن وإن يكن أسلم من قد ارتهن فليدفع الرهن إلى من قد رهن في حينه ويرجعن علي أجل يأتيه وجاء في العدل وفى الإنصاف يرويه بدر العلماء الموافى وامرأة من أهل هذا المذهب تزوجت بخارجى أخيب فاستمسکت به لدينا تطلب ما كان بالحكم عليه يجب من كسوة تكون أو إنفاق وسائر الحقوق كالصداق وليس في يديه شيء إلا ما حاز من غنائم تولى من مال أهل قبلة فنحكم لها بكل ما عليه يلزم في ذلك المال الذى قد اجترف لو أن رب المال كان قد عرف لكنه من بعد ما قد وقعت مقاسم الأموال حين انتزعت وإن يمت هذا الخبيث يحكم بإرثها وتضربن الأسهم وجائز دفع مرم إلى من جاز عنده کشار مثلا صابون ميتة من الكفار يرده إليهم ذا الشارى كذاك شارى ورق الدخان قد قيل من مخالف فتان فإنه يرده إليـ ه عليه وإن يكن من ثمن له دفـ
وماله يقبض
فخذه ليس أخذه بالممتنع
لأنه في مذهب المخالف حل كذا يرفعه القطب الوفى وقد أتى فى جامع ابن جعفر بعكس هذا فإليه ها نظر وإن يكن يغصب ما كان رهن أو يسرقن من بدى من ارتهن ورد من بعد عليه فعلى حالته المرهون لن ينتقلا وإن يكن يتلف عند من غصب ويغرم القيمة أو مثلا وجب فذلك المغروم عند المرتهن يكون كالشيء الذى كان رهن