الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٤٢540
-
وعاقد بامرأة ويرهن في مهرها وعندها المرتهن غمسها فذلك الرهن على حالته في حقها قد حصلا فإن يكن من قبل أن يمسها طلقها وخرجت من حبسها فالرهن كله الديها باقى رهنا بنصف ذلك الصداق إن شرطت بأنما الرهن إلى آخر حقها لديها يجعلا وهكذا إن مسها ووهبت له من الصداق نصفا قد ثبت النصف إليه بالطلاق في ذا الوصف فإنه مثل رجوع كذا أجير ير هنن رب العمل له على الأجرة رهنا قد حصل ثم بدا من بعد ذاك لهما ترك إجارة ولم يتمما فالمرهن كله بحاله إذا كان الأجير شارطا من قبل ذا بأن ذاك الرهن في يديه إلى تمام عمل لديه وحقه فيما له استحق من أجر بما كان هناك يعلمن
ما للراهن والمرتهن من الأفعال في الرهن
يجوز للراهن والذى ارتهن تمانع من زيد أو نقص زكن في الرهن لا على صلاح جارى وذاك كالتذكـ ير صرم ثمار وبناء منهدم والحرث للأرض وسد منثلم وقال بعض إن أرض الرهن إن حرثها لنفسه من ارتهن أو أنه لغيره كان حرث ينفسخ الرهن لأجل ما حدث وإن يكن يحرثها من قد رهن ولم يكن يمنعه من ارتهن فإن للحارث أي المراهن أن يأكلن غلة حرث كائن ولا يصح يحرثنها أحد إلا بإذن منهما قد يوجد وما له بإذن واحد فقط يحرثها فإنه منه غلط بعض غروس في الرهان أسسا وقيل في المراهن مهما غرسا