سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٤٣

—

- 541 -

بدون إذن من لها قد ارتهن فإنهم قالوا لذاك المرتهن ع وإن يكن لم يأخذن بالنزع

يأخذه بنزعها والقلـ

ينفسخ الرهن وبعض قال لا فسخ بما الراهن فيها فعلا لأنه لم يأمرن المرتهن راهنها بالغرس فيما قد رهن وإن يك المغارس في ذى الأرض مرتهن من بعد حال القبض فإنه يبيع ما قد كونا من غرسه مع الذي قد رهنا إن كانت الغروس منها ومتى كان بها من خارج ذاك أتى فلا يبعها عند أرض الرهن بل يبيع هذى الأرض وحدها الرجل وإن يك الراهن أو من ارتهن من هذه الأرض غروسا ينزعن ويغرس في أرضه ما قد نزع فإنها رهن مع الأرض تقع وذلك الرهن الذى تعين دون الذى من هذه الأرض نزع من الغروس وبها كان وضع إن وجد المرتهن الكفافا لماله في رهنه قد وافى وذاك لانفصال ما كان نزع عن ذلك الرهن بنزع قد وقع وإن يكن لم يجدن ما يكفى ه لديه إذ يستوفى

فلا

ــه من قد غدا مرتهنا

ولا يصح للذى قد رهنا في الرهن إصداق وبيع كونا وهبة ولاكرا هنالكا أو قسمة إن كان فيه شوركا لأنما الرهن بحق المرتهن معتقل لأجل فيه زكن يصح أبدا للراهـ تصرف فيه بوجه كان وإن الرهن رقيقا صيرا فأعتق الراهن أو قد دبرا جاز له اعتاقه إن كانا في قيمة المرهون فضل بانا عن ذلك الدين هنا ويرجعن بحقه عليه من قد ارتهن أما إذا لم يوجدن في القيمة فضل عن الدين فذا لم يثبت إلا إذا ما فكه من قد رهن أو أنه أبرأه من ارتهن أو وقع الفسخ فذاك العنق مع تدبيره يلزمه كما وقع