الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٤٤1
542
1
وهكذا إن باعه من ارتهن في الحق ثم آل الذى رهن لو لم يكن في قيمة المذكور
وجوز
العتق مع
فضل عن الدين إذا ما المراهن كان له مال ويسبر باين عليه بالحق الذي يكون
ون
دا
ويرجعن من له الرهـ وراهن فدانه المحدا ثم على غانية قد عقـ ويجعلن صداقها نصفا يحد من ماله في الأصل هكذا عقد لا تدخل المرأة بالصداق في ذلك المفدان باستحقاق إن لم يكن في ذلك الفدان فضل عن القابض للرهان لأن حق ذلك المرته مقدم عن حقها بزمن زيادة هناك قد تحل ولا يضر للصداق جهل وإن يكن قد غرها وعقدا بذلك الفدان ترويجا بدا وما درت بأنه مرهون فعوض لها هنا يكون وإن يكن قد فكه فهو العوض تأخذه بحقها الذي فرض وتدخلن في زائد فقط إن ذي علمت بأنه كان رهن ولا يضر المهر جهل ما يزد وتأخذ الزائد فى رهن وجد
حقوق المرهن على المراهن
ومونة المرهون فهي تلزم من دفع الرهن بذاك يحكم وكل ما يحتاجه المرهون فهو على راهنه يون فإن يك المرهون أصلا مثمرا يلزمه صرامه كما يرى ويوصلن ما له من الثمر لمن غدا مرتهنا بلا ضرر أو أجرة يعطى لحامل الثمر بنفسه يوصل ما كان ذكر لو تحدث الإثمار بعد الرهن أو لم يكن في الرهن فضل يعني وأجر حارس الرهان يدفع من مال راهن على ما يقع