الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٤٥- 543 -
1
كذاك ما يدفع للجيـ يدفع للجيار من ضربة الخراج في الثمار إلا إذا أعطاه من كان ارتهن ذاك الخراج من ثمار ما رهن أو غيرها فهو على من ارتهن ما له لا مال من كان رهن وإن يك الجائز ذاك أخذا بيده تجبرا يفعل ذا لا بوساطة من الذى ارتهن أو راهن فإن أخذا منه عن يكون من مال الذى قد رهنا وجاء في مقال بعض الفطنا إن الذى الجبار يأخذن فمن مال الذي كان له قد ارتهن
كما إذا ما كان قد أعطاه بيده ذاك وقد حب كذا زكاة الرهن أيضا تلزم من مال راهن بذاك يحكم ليس من المرهون تلك إلا إن كان شرط هاهنا تجلي فإن يكن ذلكم المرهون يرعى كمعن إبل تكون فيلزم الراهن أيضا يعلف له وبالسقى عليه يقف وإن يك الرهن رقيقا لزما ما احتاجه مثل ختان حتما وكمداواة أو احتجام وكجلال فرس لجام ونحو ذا فكله يلزم من مال الذى كان لذاك قد رهن ولم يكن ذاك من الرهن يجب وكنكاح للرقيق إن طلب فداؤه ارتجاعه الطلاق دفن وغسل كفن ياق إن مات في بلاده فكل ذا يلزم راهنا بذاك أخذا وما على لط ولا على مرتهن من ذاك شيء حصلا ولا يص ح منهما إذا يكن إلا إذا الراهن فيه قد أذن وإن يكن عاق الثمار التلف أو البهائم التي قد توصف أو أفسدت بهائم الذهن هنا لا حد فى يد من قد رهن من قبل أن يوصلها لمن غدا مرتهنا من ماله ما أفسـ إن كان قد ضيع لا من مال مرتهن مسـ ــلط بحال ما من فساد قد أتى أو تلف
مس
وإن يك الراهن ما
ضيع في
L
دا