سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٤٦

- 544

1

فإن ما قلنا به ميهن

من مال من كان له مرتهنا

لو لم يضيع ذلك المرتهن إذ التلاف فوقه يكون قالوا وبالجملة فالذي رهن عليه ما يحتاجه رهن زكن وكل ما يلزمه لو كان ذا نزع مضرة تكـ ون وأذى كحائط قد مال أو أشجار مالت بأغصان على الجوار وإن تكن قد حدثت عليه مضرة من غيره تأتيـ أدرك نزعا لنضر أر البين كل من الراهن والمرتهن وهكذا يدرك نزع الضرر مسلط في الرهن مهما ينكر ويتداركون نزعا للضر إن واحدا حدثه ممن ذكر كذاك إن أحدث شخص ضررا على بيوت تجعلن الكرا يدرك رب البيت نزعه كذا من اكترى البيوت يدركن ذا إن كان ذلك الضرار المجائي يضره في مدة الكراء كذاك أيضا يتـ دارکان ينكر ذا ما يحدثن الثاني ولا كذاك الحكم في العارية فيدركن النزع صاحبها وهو الذي قد ملكا والمستعير نزعها لن يدركا فإن أتى على الضرار قبل ما يثبت في الحكم به إن حكما كمثل أثمار وكانقضـ اء ثلاثة الأعوام بانتهاء يثبت إن كان الذي قد رهنا أو رب بيت للكراء كونا كذاك أيضا صاحب العادية أخا بلوغ عاقلا في الحضرة غاب أو طفلا كذى الجنون

لا إن يكن وراء فرسخين قـ

للمضرة

لو أنه فى الوقت كان حضرا مرتهن للبيت أو من اكترى

مسلط كذاك

تعير مس

إذ لا يضر أبدا حضور من هؤلاء قط عند غية رب الذى أصيب بالمضرة

وإن تكن مضرة قد حـ دثت من رهن أو بيت كرا وانبعثت محدثها بنزعهـ الغير فليكلفن ا لو مرتهن

على حريم