الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٤٨—
- 546 -
-
ما يلزم المرتهن للراهن
ويلزم المرتهن القابض أن يحرز لا يضيع ما قد ارتهن وإن يكن أعطى الكرا على المحل والحرز من أمواله ذاك جعل
لا يدركنه على من رهن
خدم
مع
ولا على الرهن الذى تعينا
أو عرسه أو خازن الدرهمه
ويترك الرهن وإن إن كان لم يعلم لهم خيانه أو عند شخص كان ذا أمانه
أو يحملنه لديه في السـ وهكذا باقى أمانات الورى يحفظها ولا يكن مقصو وألزموه يجعل الإشكالا له المرتهن الرهن إلى راهنه لو كان ملكا حصلا
فر إن كان لم يحذر وقوعا لضرر
ويرجع
مع
القيود والعقب مع
الا
لغير راهن إذا صا عارية أو كان فيه استودعه وذلكم بإذن ربه رهن ذاك الذى أعاره أو ائتمن لو أنه بربه قد علما يرده لراهن مسلما وذاك في الأحكام فيما بيننا مادام حياً من له قد رهنا أما الذى ما بينه والرب جل خالقه فإنه له يحل بأن يرد ذلك الرهن إلى من يكن الرهن له تأصلا وإن يكن قد هلك الذى رهـ والأب إن لمال ابنه رهن بحاجة فليرجعنه المرتهن إلى أبيه الراهن الكفيل
ما بينه وربه الجليـ
وهكذا يكون فى الأحـ
كام
يرده لربه من ارتهـ
يرده إلى أب الغـ
ن
لام
إن فسخ الرهن بوجه كانا من أوجه الفسخ قد استبانا ما بقى الوالد حيا يرد إن هلك الوالد هذا للولد وبلغ الطف الطفل والوارث إن توفى الابن رجوعه زكن لا للذين ورثوا الأب الأشم إلا إذا ما الابن قد كان اخترم