سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٤٩

—

547

قبل أبيه فالذى تولى إرث أب من وارثيه أولى وأصل ذاك أن هذا الوالدا إذا على مال لابنه عدا بحاجة فإن ذاك الشيء مـ لم يك فيه الأب أمرا أبرما موقف على ابنه وإنما أبيح للوالد حيث أكرما إن يقضى الحاجة منه فهو ما لم يك في قضائها تقدما فالمال موقوف إذاك الوند فمن هنا صار بذلك السيد من وارث الوالد أولى وإذا مات فلا يدرك شيئا بعد ذا وإرثه عند أبيه لو بقى لم يقضه والده أو ينفق لأن ذاك الابن لا يدرك مع والده إن باحتياج انتزع

أو

فكيف بعد أن يموت الولد يدركه الوارث هذا أبع وإن يكن من مال نفسه الأب يرهن في دين لطفل ينسب فيلزم المرتهن المرد متى ما فسخ الرهن بوجه ثبتا رده الباقى منه بعد ما يستوفين حقه متمما إلى الأب الراهن إن كان وجد أو وارثيه إن يكن قد افتقد ورجل من مال طفله رهن في طفل آخر له زكن فإن ذاك لا يجوز قيلا ما بينه قط وبين المولى لكنه في الحكم لا ترد قط أفعاله لو أن فعله غلط لأنما ذلك تفويت زكن منه لمال ابنه متى رهن والأب كالضيغم قالوا إن وثب يوما على شيء فقد فات وتب ويلز من ذلك المرتهن يرده لمن له قد رهنا

دين

إن بلغ الطفل أو المجنون أفاق يوما وصحا الجنون أولا فرده إلى أبي أو وارث الطفل الذي نعنيه إن مات لو كان أبوه باقى دون أبيه وأخيه الوافي ذاك الذى في دينه المقرر قد رهن الوالد مال الآخر