سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٥٠

548

ضياع الرهن

إن ضاع رهن في يدى من ارتهن بلا تعد منه في الذي رهن ودون تضييع فقال البعض لا يرجع منهم واحد بما حلا على الأخير زاد ذاك الدين عن قيمة الرهن التي تكون أو أنه قد كان ذا نقصان وقال بعض يترددان

حص

ـلا

فضل الرهان ضيع المرتهن أو لم يضيع في الذى قد رهنوا وقال بعض يرجعن المرتهن على الذى للمال كان قد رهن بما يزيد من ديونه على رهانه إن الضياع وليس للراهن يرجعن على مرتهن بزائد وما علا من رهنه على الديون وارتقى وذاك إن الدين قد تعاقا بالرهن فالفاضل مما قد رهن سده مثل المؤتمن يصير وهو مقال حسن والقطب قد قال عليه العمل اليوم وجـ

صحابنا على قال وجمهور بأنه قول أبي عبيـ

ذاك وفي الديوان أيضا نقلا

ــدة وذا هو المختار في ذى الصورة

L

لو لم يكن مرتهن مشترطا لأنما أمواله لن تسقط بتلف الرهن وأن لا يضمنـ زيادة أيضا لمن قد رهنا وذا لأجل قوة في الحجة وذاك كون الرهن كالأمانة وإن يكن قد شرط الذي رهن أن المصيبات على من ارتهن

في الكل أو مقدار رهن فهما في ذلك الأمر على شرطهم من تلكم الأقوال كلها على ما قد رواه قطبن ــــــا ونقلا غر إن قولا رابعا فلتأتيه مختاره حيث له قد قالا

قال وقد روى أبو

قال وعل ذلك المقـ

مع

اويه

الا

إن يصب المرهون بالضياع فيرجعن مرتهن المتاع على الأخير دافع الرهون بكل ما كان له من دين