الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٠548
ضياع الرهن
إن ضاع رهن في يدى من ارتهن بلا تعد منه في الذي رهن ودون تضييع فقال البعض لا يرجع منهم واحد بما حلا على الأخير زاد ذاك الدين عن قيمة الرهن التي تكون أو أنه قد كان ذا نقصان وقال بعض يترددان
حص
ـلا
فضل الرهان ضيع المرتهن أو لم يضيع في الذى قد رهنوا وقال بعض يرجعن المرتهن على الذى للمال كان قد رهن بما يزيد من ديونه على رهانه إن الضياع وليس للراهن يرجعن على مرتهن بزائد وما علا من رهنه على الديون وارتقى وذاك إن الدين قد تعاقا بالرهن فالفاضل مما قد رهن سده مثل المؤتمن يصير وهو مقال حسن والقطب قد قال عليه العمل اليوم وجـ
صحابنا على قال وجمهور بأنه قول أبي عبيـ
ذاك وفي الديوان أيضا نقلا
ــدة وذا هو المختار في ذى الصورة
L
لو لم يكن مرتهن مشترطا لأنما أمواله لن تسقط بتلف الرهن وأن لا يضمنـ زيادة أيضا لمن قد رهنا وذا لأجل قوة في الحجة وذاك كون الرهن كالأمانة وإن يكن قد شرط الذي رهن أن المصيبات على من ارتهن
في الكل أو مقدار رهن فهما في ذلك الأمر على شرطهم من تلكم الأقوال كلها على ما قد رواه قطبن ــــــا ونقلا غر إن قولا رابعا فلتأتيه مختاره حيث له قد قالا
قال وقد روى أبو
قال وعل ذلك المقـ
مع
اويه
الا
إن يصب المرهون بالضياع فيرجعن مرتهن المتاع على الأخير دافع الرهون بكل ما كان له من دين