الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥١0 549
-
ولا يحط قدر الرهون وإن من يدفع للمرهون لا يدركن زيادة عما زكن إذ كالأمين هاهنا من ارتهن في الرهن والمرهون في يديه الثق ة بحقه لديه وذلك القول يسوغ الأخذ به فيما روى القطب لنا في كتبه لو كان من غير اشتراطهم فإن ضاع الرهان من يدى من ارتهن بدون تضييع وإفساد عنا فغير واجب هنا أن يضمنا لما أتى في محكم التنزيل ليس على المحسن من
مع
بيل
فإن يكن يحفظه المرتهن فإنه في فعله المحسـ وجاء في الحديث أن الرهن لا يغلق عن خير الأنام نقلا وهو لربه يكون غنمه وهكذا عليه أيضا غرمه أي زائد الرهن له وذاك ما كان بقى من ثمن قد رسما بعد وفا الدين وما تولدا منه وما فيه نما ووجدا كذا عليه الغرم الديون جميعها تلف المرهون ويضمنن كل ما قد أفسدا قال وفي الديوان أيضا وجدا قول وهو خامس الأقوال وهاكه مبين ا بحال فيما إذا ما كان فضل وهو ان يحاصص الدين وفضل قد زكن فى تلف الرهن سواء قد تلف جميعه أو بعضه نال التلف كذا الخلاف إن تك المرهون أكثر عما كانت الديـ فذهب البعض من الرهان بدون تضـ بيع ولا تواني قبل يحط قدر الذاهب من مال الذى كان لذاك مرتهن ثم يبي ما بقى ويأخذ ما قد بقى من دينه وينفذ وبعضهم يقول إن ما عطب فإنه من مال راهن ذهب أما الذى كان لمن قد ارتهن فإنه فيما بقى مما رهن فإن يبع وكان رهنهم أقل من ذلك الدين الذي فيه جعل فإنه ليس لمن قد ارتهن شيء سواه فيه فليقنع
ون