سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٥٢

550

وقيل إن كان الرهان أكثرا من ذلك الدين الذي تقررا فإن ما يذهب منه يذهبن ما بين راهن وبين المرتهن تحاصصا فيه بقدر الدين والفضل من ذلكم المرهون فلينزلن ذلك الذي ارتهن في ذاهب بدينه الذي زكن وينزل الراهن فيما قد تلف بفضلة الرهن الذى لهم عرف وإن يك الرهن رقيقا فذهب منه كين أو كإذن وعطب فإن ما أنقصه الذهاب من أموال من كان لذاك مرتهن على المقال الأول الذى هنا وأنه من مال من قد رهنا على المقال الثان والمرتهن فيما بقى حقوقه تعـ ين ومن يقل بثالث فمنهم

من بعد

بحصص

تكون

ما بينهم

وفى مقال الشيخ عزان الفطن فإنه من مال من كان رهن وإن يكن قد ذهب الذى رهن أو فاضل من يد من قد ارتهن أخذ حقه من راهن أو بعد فسخ في الرهان كائن أو باقيا من الذى قد يرهن ه المرتهن يضمنه جميع إن كان شيء قد بقى منه وقد أصابه التلاف أيضا ونفذ لو أنه من دينهم أكثر إن لم يدفعنه ذلك الذى ارتهن لصاحب الرهن فيأبى من رهن من أخذه وغائبا ذا لم يكن يدفعه مرتهن لنحو ذا ولا مصابا بجنون فإذا وهكذا مسـ لط وقد أبى أخذ ما له وعنه نكبا من أو غائبا كان هنا من قد رهن فأمسك الشيء الذى قد ارتهن فلا ضمان هاهنا للمراهن أن يتلفن بعد ذاك الكائن مسلط كمثل المؤتمن

أو مع.

لأنه حينئذ مع مرتهن والرهن إن يفسخ بفعل المرتهن فيتلفن من بعد قبض من رهن وبعضهم يقول ليس يضمن

فضا من ذلكم المرته

إن لم يك التلاف منه وقعا ولم يكن راهنه قد منعا