الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٢550
وقيل إن كان الرهان أكثرا من ذلك الدين الذي تقررا فإن ما يذهب منه يذهبن ما بين راهن وبين المرتهن تحاصصا فيه بقدر الدين والفضل من ذلكم المرهون فلينزلن ذلك الذي ارتهن في ذاهب بدينه الذي زكن وينزل الراهن فيما قد تلف بفضلة الرهن الذى لهم عرف وإن يك الرهن رقيقا فذهب منه كين أو كإذن وعطب فإن ما أنقصه الذهاب من أموال من كان لذاك مرتهن على المقال الأول الذى هنا وأنه من مال من قد رهنا على المقال الثان والمرتهن فيما بقى حقوقه تعـ ين ومن يقل بثالث فمنهم
من بعد
بحصص
تكون
ما بينهم
وفى مقال الشيخ عزان الفطن فإنه من مال من كان رهن وإن يكن قد ذهب الذى رهن أو فاضل من يد من قد ارتهن أخذ حقه من راهن أو بعد فسخ في الرهان كائن أو باقيا من الذى قد يرهن ه المرتهن يضمنه جميع إن كان شيء قد بقى منه وقد أصابه التلاف أيضا ونفذ لو أنه من دينهم أكثر إن لم يدفعنه ذلك الذى ارتهن لصاحب الرهن فيأبى من رهن من أخذه وغائبا ذا لم يكن يدفعه مرتهن لنحو ذا ولا مصابا بجنون فإذا وهكذا مسـ لط وقد أبى أخذ ما له وعنه نكبا من أو غائبا كان هنا من قد رهن فأمسك الشيء الذى قد ارتهن فلا ضمان هاهنا للمراهن أن يتلفن بعد ذاك الكائن مسلط كمثل المؤتمن
أو مع.
لأنه حينئذ مع مرتهن والرهن إن يفسخ بفعل المرتهن فيتلفن من بعد قبض من رهن وبعضهم يقول ليس يضمن
فضا من ذلكم المرته
إن لم يك التلاف منه وقعا ولم يكن راهنه قد منعا