الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٣-
001
وذلك المذكور: من ضمان مرتهن لذلك المرهان بعد خروج الرهن من حكم فرض للرهن إن مرتهن له قبض فإنما الحكم الذي هنا فصل فيما من الرهون كان منتقل أما الأصول فلها قد يضمن إن خرجت عن حكم ما يرتهن إن كان في هلاكها له إذ الأصول في الذي تروى للكتب من بعد أن تخرج من أحكام رهن فلا تحتاج للإسلام أما إذا يأخذ للرهون من عند طفل أو أخى جنون أو من رقيق أو من المحجـ ـور عليه أو من كان كالمذكـ فيتلفن فهو ضـ ضامن ولا يذهب ما له بما قد فعـ فيتلفن بفعلهم ما ارتهنا
ور
ـلا
أو بسوى فعلهم فليس في ذاك عليهم من ضمان قد يفى
أما إذا لهؤلاء رهنـ
وذلك الدين علي
وإن يكن مرتهن قد
ادعى
ه باقي لهم وما عن ذا له من واقى أن الرهان منه ضاعت أجمعا فإنه في ذلك المقال مصدق عندهم بحال لو كان ذاك الادعا من بعد ما يقبض كل حقه متممـ فإن يكن قد ادعى هذا التلف من بعد أخذ حقه كما سلف ونا
لأنه حينئذ تكـ
L
فإنه له يصير في يده على سوى الأمانه لأجل ذاك صار في الضمانه إلا إذا من أخذه قد امتنـ راهنه أو غاب عنه وشمع وإن يكن قد ادعى أن التلف من قبل أخذ حقه الذي وصف فإنه بماله بروح وإن يكن فضل به يلوح فذاك في الفضل أمين ولقد يلزمه في قولهم بأن يرد ما قد حوى من دينه الذي وجب من قبل وقت قال فيه قد ذهب وإن يكن قد شرط الذى رهن ضمان فاضل على من ارتهن وقد تراضيا على ذا الحال فيض منو فاضل الأموال