سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٥٤

—

552

—

من كان للمال هنا مرتهنا بحسب الشرط الذى تكونا إن هلك الرهن جميعا أو تلف فاضله قبل وفاء قد عرف أو بعده وقيل لا ضمانا عليه لو هناك شرط كانا وقد روى القطب عن الشيخ الأجل وهو أبو العباس أن ذا بدل من قولهم إن الذى لا يلزم بالشرع في الأصل الذي قد علموا فإنه بالشرط ليس يلزم لو أنهم قد شرطوا وأحكموا قال وذا بحسب الظواهر مباين لما أتى للطاهر المؤمنون هم على الشروط إلى تمام الخبر المبسـ لأنما هذا الحديث قد يدل أن الفتى بالشرط إن له فعل يدرك ما لم يدركن في شرعنا لو لم يكن لشرطه مكونا وإن يكن قد نقص المرهون بك انحطاط السعر إذ يكون أو كبر أو بهزال قد زكن لم يذهبن من مال من قد ارتهن بذلك النقصان شيء أبدا وإن يكن ذاك بسقم قد عدا فإن فيه الحلف للأئمة أو مرض منقص للقيم

وط

فقيل إن الحط الذي عنا ينال مال من غدا مرتهنا وقيل لا يضره بل يذهب من مال راهن عليه يحسب كمن له على فتى عشرونا دنانرا ويدفع الرهونا عبدا يساويها ويعروه السقم حتى تصير عشرة له القيم فمات فالقائل حق المرتهن يذهب بالأمراض إن فيه تكن يقول إن الدين كله ذهب يموت ذاك العبد حيثما عطب وإن من يقول لا ذهابا سقم ومرض

ابا

يقول تذهبن من الحق هنا عشرة مات بها من را اة فذكيت بجائز الذكـ وإن يك المرهون نحو شاة

ذى الشاة حية بلا نقيصة كمثل قيمة وقيمة اللحم كمث فما على مرتهن للشـ

خسارة لهذه الصفات