الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٥—
053
1
ين
وقيل بل لابد من فضل بدا ما بين حية ومن ذاق الردى لأنما الحي بلا التباس أشرف من مختلس الأنفاس وذلك الفضل الذى هنا زكن يحط من مال الذي قد ارتهن وإن يك المرهون يوما سرقا أو يغصبنه غاصب وانطلقا من يد من كان له مرتهنا وما له من سبب فيما عنا وقد فداه راهن بدون إذن من المرتهن المكـ فإن ما به فداه من رهن يذهب من أموال من قد ارتهن إن كان مثل ما به يفـ به يادي أو دونه لا إن يكن قد زادا فإن يكن أكثر لما يذهب إلا كما يفدى به من نشب وهكذا إن كان قد مرتهن من غاصب أتاه بالإذن من راهنه أو كانا بدون إذن قد فدا الرهانا لا يدركن في الحكم ما قد زاد في هذا الفدا عن ماله المنصف وذا تبرع على من رهنا يعد فيما كان زائدا هنا كذاك غير ذين إن له فدا يعد ذا تبرع فيما بدا إن لم يكن أشهد في حين الفدا بأنه يأخذ مثلما فـ ويدركن ما فداه وبذل ما بينه وبين ذى الآلاء جل يفدى به فلا يدرك قط زيدا
دا
إلا إذا ما زاد عمـ وإن يكن أشهد حينما فدا أدرك في الأحكام ذلك الفدا كذاك فيما بينه وربه يدرك أيضا أخذ ما فدى به والصيد إن يرهن وبعد دخلا في حرم فكذهاب جلا فإن يكن يخرج من ذاك الحرم فإنه في رهنه كما علم وإن يكن منتقص الأعضاء عاد إليهم حين كان جائى فإنما نقصانه الذي عنا من مال من كان له مرتهنا وإن يك الرهن كمثل صعدة أو كان مثل صارم أو درقة فضرب الراهن من قد ارتهن أو ضرب المرتهن الذى رهن