الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٦554
—
انا
فانكسر الصارم أو تقطعت درقتهم أو صعدة تصدعت غالباغي منهم ضامن لمن غدا متقيا ممن يظلم يبتدى وكان ذاك التلف الذي بدا من مال باغ حيث إنه اعتدى وغرم المرتهن الذى فضل عن دينه إن كان باغيا مضل وهكذا إن كان بين المرتهن تضارب وغير من كان رهن أو بين راهن وغير المرتهن أو بين غير ذين أيضا قد زكن فأخذ السيف امرؤ فضربا به أو اتقى به من وثبـ فمن بغى من ذين ضامن لما ينقص من قيمته إن ثلمـ قد كان ضاربا هنا أو كانا متقيا نلزمه الضمـ يغر منه ذلك المرته رهنا لديه حكمه كحكم ما قد كان من رهن له تقدما إلا إذا كان الذي قد ارتهن الذي صال ببغى وختن فإنه يذهب ما كان ذهب من ماله لأنه هو السبب وإن يك الرهن بهيمة وقد أفسد لو لغير هذين سبد فإنما فساده الذي بدا من مال من مرتهنا له فدا وقد بغى على امرئ فأع وهكذا ان كان عبدا أو أمه أى قتل الباغي الذي كان رهن فإنه من مال من قد ارتهن وإن يك المرهون يقتـ لنا شخصا فهاهنا يخيرنا
ولى من أرداه إما قتـ
له
فيبقى ما يغرمه من يضمن
هو
دمه
أو يأخذن دية مكمله أو أنه يحبسه في الرهن إلى فدائه بما قد يجنى وإن على العبد بغى فقت ــلا من قد بنى العبد هنا وجندلا فالعبد لا يقتل بالباغي وإن أرداه من بغى ببغى وفتن يطلبه ذلكم المرتهن في قيمة العبد كما تعين حتى إليه راهن يؤدى
فتبقى رهنا عنده كالعبـ
وإن يكن مرتهن قد قتـ
ــله
يضمن قيمة له مستكمله