الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧لان
يبيح
اليه ما اوجب للولاية وهي التي الذكر لها تقدما من اهل هذا الصنف لا يحل له إن كان يدرى ان من قد اعلما کيلا ذاك للبراءة ووقع الخلاف في جواز ان بأنه ممن تولاة يرى لم تلزمن له على وإنما الاشياء حكمها على الا إذا هناك مانع منع كيلا يصادفن وليا فيقع وقال آخرون فعل ما ذكر ليس من الفعل الكبير الاعظم اما الذي فسوقه قد ظهرا فليس من بأس على من اظهرا في خبر يروى اذيعوا بخبر وجاء مالك م وللمنافق ويدخلن تحت هذا الحال المتدينين والجباب
ره
فانما الاشهار للبراءة خشية ان يغتر جاهل بما او ان يظن احد من الملا عن المنكير للذي قد اجرموا وربما قد الانكار يجب كأن يكون المسلمون الكرما
سعـ
بواحد من طرق موصلة فمن يكن فعل كبير علما ابداؤه مع من يكون جهله ممن تولى ذلك المجترما من نفسه معه بما قد جاءه يبديه مع من كان ليس يعلمن بعضهم جواز ما قد ذكرا كل الورى ولاية بها علا اباحة تكون ما بين الملا وبعضهم بمنع ذاك قد صدع من ذاك في براءة بما صنع صغيرة من الذنوب يعتبر ورده ابو ــيد الكدمي بين الانام ولديهم شهرا براءة منه لما قد ذكرا ذى الفسق كي يحذر شره البشر قولوا به ما فيه من خلائق براءة من قادة الضلال اهل الضلال والمعاصى الظاهره من مثلهم يندب دون مرية هم عليه من ضلال وعمى ان سكوت المسلمين الفضلا رضى بما كانوا عليه اقدموا عليهم ويلزم الاشهار في قدرة ان نيكروا ما رسما
287