الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨ويسقط الوجوب اذ تنعدم
وقد بقى الفضل لمنكر على
مقدرة على النكير لهم
إنكاره فان عليه قتـ
ـلا
فأنه يكون فيما وردا
في النقل من افضل جنس الشهدا
وافضل الجهاد فيما ينقل
كلمة حق وعليها يقتل
صاحبها القائل مع سلطان يقتل بالجور وبالعدوان
وان يكن عندك من تولى
فغير جائز لشخص أصلا
ان يبراءان منه لذاك لو غدا
مطلعا على الذي منه بدا
من كل ما يوجب للبراءة فان برى منه بهذي الصفة
لديك فأستتبه حالا فمتى وان يكن عن المتاب قد ابي وقال بعض العلما ان لم يتب فان ابى من بعد هذا الحال كذاك حكم قاذف وليكا أو قال إنما فلان الولى بغير امر موجب قد استحق لانه ان قال ما قد ذكرا
تاب فذا المطلوب من هذا الفتى فلتبراعن منه لما قد ركبا نبهه إن التوب امر قد وجب
فلتبراعن منه ولا تبالـ بموبق من الامور عندكا منى ولم يعول لقد بري به براءة بهـ ذا قد نطق فقد رماه بكبير صدرا
وأستئن من جملة هذى القاعدة
احد تلك ما إذا كان فعل
مسائلا اربع ليست زائده
فعلا ولى لك كان لم يزل
وأنت غير عالم في الحال ما كان حكم تلكم الافعال
وتعلمن بأنما الفعل جرى
لذلك الفعل الذي قد فعلا
منه ومنه قد برى بعض الورى
فانه لما يكن محللا
أن تبراءن من الذي كان برى فان بفعله الذي لم تشعر كونه وما عليه اقدما
ما حكمه خشية أن يكون ما
ذلك من فعل وما يرتكب
فاعله براءة
يستوجب
هذا إذا ما المتبرى قد علم إنك تدري الحدث الذي اجتزم
288