الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٧1
-
لو تلكم القيمة كانت أكثرا من دينه الذى له تقررا يسقط قدر دينه من الديه ويدفع الباقى لأهل التأديه وإن يكن لاثنين دين حصلا على امرئ وفيه قد تفاضلا ويرهنن لهما منا كانا مساويا ما لهما أثمانا وقال قد رهنت هذا لكما رهنا على ما كان من ما لكما جاز ولكن ذا على الأموال في قضائه وفى وضيعة تفـ بحسب التفاضل الذى علم بينهما فيما من الدين لزم وإن يقل إنى رهنت لكم هذا الذى رهنت فى مالكم
فإنه نصفان في الوضيعة بينهما وفي القضاء المثبت فيرجع الأقل في الديـ
الديون
لمراهن الفاضل من رهون
وإن يكن صاحب ذلك الأقل
ما يدفع
عن حقه ذاك فضل
لذلك المرتهن الثاني بلا إذن من الراهن فيه حصلا فإنه يضمنه وإن تكن وضيعة توجد فيما قد رهن على المرءوس تلك يقسمان
فإنها بينهم
فان
كذاك يرجعـ ان بالبقية على أخى الرهون في ذى الصفة وإن تك القسمة للمرهون تمكن يقسمانه نصفين أولا فيأخذانه ثم ليكن بينهما بدول ما قد رهن وجائز يترك كل منهـ مع صاحبه ويسلام وذاك إن كانا أمينين على قبض الذى من الرهان جعلا
لذرهن
ما لا يجوز للمرتهن في المرهن
قط للمرتهن
ينتفع
برهنه المعـ
ين
ليس يصح ويفسخ الرهن إذا ما انتفعا بذاك من عقدته وانتزعا لو غيره قد أمر المرتهن بالانتفاع فهو فسخ بين