الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٨—
—
لو ذلك المأمور لما ينتفع لكن بنفس الأمر فسخه يقع لو أن من يرهن للذى ارتهن في الانتفاع بالمرهون قد أذن أما إذا ما عقـ دوا الرهانا قبلا على نفع لهم قد بانا أو أنه يأمر من ينقط فإن ذاك المرهن ليس يقع
وقيل لا يفسخ رهن وقعا أن يأمرن مرتهن منتفعـ
ــــــالهم ودون ذاك لا لا
حتى به ينتفع لأنما تصدق المقـ
المأمور
إذ قولهم ليس له تأث
ـــــير
الا
أفع
ويلز من ذلك المرتهنـ
كذاك ما ينتفع
المأمور
يغرمه المرتهن المذكـ
يغرم ما ينتفعن به هنا
ــــور
يكون
ومن غدا مرتهنا فيرجع به علي الذى به ينتف وصاحب الرهن له يغرم من شاء من ذين عليه يلزم ويخرجن من حالة الأمانه بالانتفاع ذاك للضمانه وقيل لا ينفسخ المرهون بالانتفاع حيثم قد كان من مرتهن أو كانا من غيره بأمره قد بانا وقيمة النفع على ذا تجعلن بعض قضاء من حقوق المرتهن لأنما الرهن بقول قد عقد وإن كل ما يقول منعقـ لا يفسخن إلا بقول جائى كسائر العقود في الأشياء والانتفاع ليس قولا ظهرا بل إنما ذلك فعل صدرا وليعملن على المقال الأول وهو مقال الفسخ والتنقل وجاء في الديوان أنه ورد نهى من المختار في ذاك وجد ينتفعن مرتهن بما ارتهن فقد نهى نبين ا الطاهر أن ولا يكون الفسخ مهما انتفعا مسلط بالرهن أو تمتعا وإن يكن ينتفعن المرتهن المسلط الذى اؤتمن ينفسخ الرهن وبعض قال لا إذ لم يكن في يده قد جعلا وإن يك الرهن لدى اثنين وواحد ينتفعن من ذين.
به مع