الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٥٩557
—
فكله يفسخ في ذى الصة وذاك لاتحاد هذى العقدة وإن يمت مرتهن وينتفع بالرهن بعض وارثى من قد صرع فالفسخ فيه الخلف والقطب جنح إلى مقال الفسخ إذ قال الأصح ويلزمن على كلا القـ ولين منتفع ــا يرم دون مين كذا الخلاف إن يكن قد انتفع به جميع وارثى من قد صرع وإن يك الراهن للذى ارتهن أطعم من ثمار ما كان رهن فليس من فسخ إذا لم يعلما مرتهن بما به قد أطعمـ وهكذا إن غاب من قد ارتهن ودون علمه به ينتفعن
أوجن أو ينتف
الخليف
ة
L
أو اليتيم بالذى مرهون
فليس من فسخ بهذي الصورة
يرفع عن ثلاثة خط القـ
له بدينه مع لما أتانا عن نبينا الأتم سلم وإن يكن ينتف الراهن به أو واحد من آله أو أقربه بدون أمر من له قد ارتهن ودون أن يكون في ذاك إذن لو أنه لم ينه من قد انتفع فليس من فسخ بذاك قد وقع وانفسخ الرهن إذا ما حلا مرتهن من كان منـ ـه أكلا وهذا منتفعا أو مفسدا أو باعه بيعا بفسخ عقدا وهكذا الوالد مهما انتفعا برهن طفل فسخه قد وقعا لو أن ذاك الرهن كان قبضا عند خليفة الرهن مرتضى وإن يكن خليفة منتفعا بالرهن فالخلف هناك رفعا لنفسه أو من عليه استخلفا يفسخ مع بعض وبعضهم نفى قال الثمينى وما كان خلا فذاك تفصيل لما قد أجملا والحكم بالجملة أن ما رهن يفسخ بانتفاع من قد ارتهن لو انتفاعا بضرورة عنا مثل التجائه لبيت لأجل ما خوف هناك قد وقع من كحريق أو عدو أو وكهروبه على حصـ ـــان قد كان معقولا بالارتهان
بع