الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٦٠- 558 -
على
أو مثل إكراء كما أن يجبره انتفاع ظالم قدقه إن لم يكن ذلك مما قد يبح على العموم دون إذن متضح وما له يمنعهم نفعا حصل كالشرب ومن بئر وواد يتصل أو مثل نهر واحتطاب حصلا من نحو فحص في الرهان جعلا كذاك الاستظلال بالأشجار أو حائط من خارج الجدار بحيث لا يلحق ربه الضرر أو انتفاع بكمعدن ظهر حصل أو كان من شب ومثله الطفل لو ذلك المعدن من جبس وإن يك انتفاعه بما جعل ينتفع الناس به ممن وصل كمثل بيت غير ذي إسكان يدخله الكل بلا استئذان وإن أراد ربه أن يمنعا
كان له منعهم
مت
عا
فالخلف في انتفاعه بما ذكر يفسخ الرهان بعضهم نظر بما ذكرنا بعد منع قد وقع
وقيل لا يفسخ حتى ينتف فذان قولان ومنها الثاني هو الصحيح مع أولى العرفان في الشـ هير إن بدا بشم ريح وجه بمرآة يرى للصور
ويفسخن بالانتفاع لو غدا أو نظر فى مصحف أو نظـ
أو فى كتاب كان مرهونا نظر وقد درى منه ولو شكلا سطر أو أنه بمصحف كان حلف أو صنعة من ذلك الرهن عرف
ــد
علمه صناعة حيث قعـ كمثل عبد كان صانعا وقد وإن يك الراهن أكرى المرتهن للرهن كالعبد وبغل يحملن
ينفسخ الرهن إذا كان انتفع به وقد قيل ولو لم ينتفع وأجرة المثل عليه تلزم لا ماله من الكرا قد
ر