الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٦١—
ما يجوز للمرتهن في الرهن
يجوز للمرتهن المكين بع من ثمرة الرهون إن أدركت لمن له كان رهن بدون أن يستقصين في الثمن كغيره وجاز أن يقاسمه ثمان بستان إذا ما صرمه إن كان راهنا له النصف وإن كان على أشجاره ما يثمرن فيأخذن سهم الرهون المرتهن ويأخذن سهمه من قد رهن وجاز للمرتهن القابض أن يستمسكن باكل ما رهن و آخذ من ثمر الرهان على طريق الغصب والعدوان ويأخذ اليمين منه إن جحد ويوقعن عليه تهمة يعد فيجرين عليه حكم التهمة كالحبس قبل الآخذ للألية لو ذلك الآخذ أو ذا الأكل راهنه وذاك حكم فاصل ويجبرن برد ما يأخذ من رهانه جبرا إلى من ارتهن إذا أقر أو عليه بينـ أو رد قيمة إذا كان فنـ فيبقى رهنا بيد المرتهن كأصله للأجل المعين ويعطينه مفسد في الرهن قيمة ما أفسده إذ يجنى لو غير ذا أمانة من ارتهن فإنه إليه حتما يدفعن دي لو كان راهنا بأن يردا
ين
ده
وهكذا يجبر من تعـ أو يعطين مسلط الرهون لو أنه لم يك بالأم لا يعطين رب الرهان وحده ولا إذا المرتهنون عنـ إن كان ذلك الرهان حصلا عند مسلط عليه جعلا وليس يجزى مفسدا في الرهن أو آكلا حل وليس يغنى من راهن وجائز من مرتهن إن كان ذا أمانة وقد ضمن و انفسخ الرهن كما قبل زكن إن حالل المفسد من قد ارتهن وليس من فسخ إذا ما حاللا مسلط وأجزأت أن فعلا