الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٦٢—
إن يكن المسلط المؤتمن له أمانة ولكن يضمن
وقيل يجزى الحل
من
أي
حصل
كان هنا مسلط أو لم يكن
من راهن مرتهن إذا فعل
ومن
مسلط كذاك
مس
يجزين تودعه
ويجزين من كل من كان معه شيء ولو وديعة
أو كان فى يديه بالخـ
لافة
وهكذا إن كان بالوكالة
لو أنه غير أمين مرتضى لأنه في يده قد قبضا له أمانة ومع ذاك ضمن
وقال بعض العلماء إن تكن كذلك الوالد في مال الولد طفلا فإن حله فيه انعقـ
د
لو ذلك الوالد غـ ير مرتضى فحله فى مال طفـ له مضى
يرهنها إنسان
وأمة يرهنهـ
وكان من صار له الرهان حليل تلك الأم ة المرهونه من قبل رهن هم يكونونه لو لم يطأها قبل ذا الأوان
يجوز وطئها
الرهان مع
لأن ذاك الوطء من جملة حق زوجية وعقده بهـ
والرهن لا
يحرم
سبق
غلها
هل
الحلالا في حق غير إن له استطالا كالبيع فالإما تباع لو لها من قبل زوج كائن أشـ والرهن فيما عندهم لو يشغل أس فإنه من البيوع وإن تكن هذى الفتاة من زمن حليلة لغـ ير من لها ارتهن
فوطئها من بعد رهنها له والرهن لا يمنـ
وما بها من ولد قد كانا
لا حادثا من بعـ
ــده
منه أهله
الرهان يتبع الرهانا مع
ه وما وقع في البطن حال البيع
عندها
يبع
وإن تكن سرية للمراهن لها تسرى قبل رهن كائن فما له من بعد رهن يحصل إن يتسراها فذاك يحظل
كمثل أن ذلك التسرى من بعد عقد البيع ليس يجرى فالرهن لو لم يك بيعا حالا لكن آلا ه إلى البيوع للمرتهـ ن القابض أن يغرم الواطئ بعد ما ارتهن
صح