سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٦٣

—

561

الغيرها لو كان من وطيهـ

وعقرها يكون رهنا بيـ

راهنها فالحكم هذا فيها

مرتهن للأمد المدد

ونسب الراهن منها ثبتا إذا وطبها بعد رهن قد أتى وتسب الغير فلا يثبت قط إذا وطيها حال رهن كان خط المرتهن أو أنه المسـ لط المؤتمن

والح

ق

لو ذلك الغير هـ د عن مرتهن يندفع بشبهة والرهن فسخ يقع بوطئه أو إذنه بالوطء لا بوطئه على نكا. كاح د خلا ـه اللفسخ ليس يجنى وحملها يستثنى

إن كان هذا سابقا للرهن فإن

وللذى يقبضها بالرهـ وإن تمت بسب الحمل فلن

ويرجعن من غدا مرتهنا

سعه

يذهب

لة

ذلك مال المرتهن

بما له على من رهنا

وراهن الرجل كبيت أو مثـ ل داره أو الحانوت وكان في ـه للذى قد ارتهن مثل طعام أو متاع قد خزن من قبل رهن أو وديعة فله أن يدخان لما هنـ اك جعله من بعد رهنه كمثلما له ذهابه من قبل رهن ناله بلا زيادة وإن لها سكن من قبل ثم بعد ذالها ارتهن يسكنها بعد فإن يلبث بها ولو قليلا من زمن فإن ذلك انتف اع حصلا لا كالخزين إذ له قد جعلا لأن ما كان له أن يفعه من قبل رهنه بحق حصله فإنه من ذاك ليس يمنع من بعـ لو هناك رهن يوقع ومن يكن مرتهنا نحو فرس وفوقها كمث ــل

فماله

د

سرج

يلتبس

لم يدخان في الرهن إن لم يشترط في العقد لا كالبيع حينما يخط ومن يقل مع موته هذا الرسن عندى رهن في كذا من ولم يسم ربه فلايي

1

بل إنه يحفظ

وارثه له وليس ينتفـ

الثمن

ويسأل عن ربه عساه يوماً يحصل

(م 36 - سلاسل الذهب)