الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٦٤1
562
1
ثمت
يود
ون بذاك الرسن أولهم لآخـ
سعـ
وه إذا
ما أيسو من أمره من بعد ذا
وقيل إنهم وينفقون بعد ذاك الثمنا على أولى الفقر كما تعينا
وجاز للوارث أن يبيعـ
ويقبضن حق ه جميعه لو لم يسم ربه ولم يجـ على الديون من بيان معتمد أو لم يجد بينة أيض د بينة أيضا هنا بأن ذاك في يديه رهنا لأنما ذلكم الشيء عرض في يد موروث لهم كان قبض وهو يكون ذا قعود فيه لو لم يقـ ل بأنه لديه رهنا لكانوا قـ د تملكوه لأن ده رأوه
وإن يبعه وارث فايوصل
في
كانا
له لربه أن يحصل وإن يقل بأن هذا عندى رهن يكون في كذا من نقد وصاحب المتاع قد سماه باعوه واستوفوا كما حكاه لو أنهم لم يجدوا بيانا لأنه عرض لديهم في قبض موروثهم الذى رحل لكن إذا صاحبه يوماً وصل وأنكر الدين أو الرهانا ولم يكونوا وجدوا بيانا ينفسخ البيع وبعض قال ما
بقول موروثهم لو
لهم
بديع
بيع الرهن
دما
وه بما تقـ احبه إذ تلك دعوى حتما
د أن يحل ما للدين من أجل قـ در بالتعيين
ما كان لديه قد رهن
يجوز للمرتهن القابض أن يأتي إلى من اللبلاد حكما إن كان هذا الرهن أصلا علما يحكى له الدين جميعا والأجل وراهنا والمرهن ثم كيف حل فيطلب الحاكم بالبيان فيأتين بداف الرهان