الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٦٥—
563
-
يقر أو بالشاهدين أو بما لديه من صك بذاك رسما
ويذكر الشـ هود ذلك الخبر يخبره الأول بالذي استقر فإن يكن قد غلط الأول أو سواه أو ذو الرهن فى الذى حكوا أعاد بالحق وعنه يقبل لا كشر هادة غداة تبذل يبلغن سواه مثلمـ قال فيأمرنه من حـ
ثم
كما
رهنه إذا ما قبلا قول انش -هود ولهم قد عدلا
يصح
ببيع وجازت الدعوة والشهادة يوقعها وصحت العبارة لو أنه لم يخبرن بما اتضـ ح راهنه فالبيع ها هنا ويجتزى بخبر لو أنكرا ذو الرهن ما كان هناك سطرا إن رضي الحاكم قول الشهدا أو الذين أخبروا بما بدا وإن هما للرهن كأنا عقدا على اشتراط بيعه بما بدا من قبل أن يكون وقت الدين حل ويحفظن أثمانه إلى الأجل فيقتضى من الحلول فإنه ليس من المحظ ول
وهكذا خليف ــــــة الوصية إن جاءنا بمثل هذى الدعوة
دما
خلافة
يس تشهدن عليهما
أى يدعى وصية تقـ ويجزين في ذاك نقل الخبر إن وارث الميت ذا لم ينـ أى أنه لم ينكر الوصيه أو ينكر الخلافة السنيه فإن يكن أنكر ما قالوا فلا يجزى خليفة لذاك جعلا إلا ادعاؤه على من قـ د ورث بحضرة وبشهود تنبعث وقيل في الرهن كذا إن أنكرا ذو الرهن ما كان عليه سطرا فإن يشا المرتهن المقابض أن ما كان له قد ارتهن فهو على الرهن ينادين بما تقصين عليه أو يتمما وذا على علم شهود الدين والرهن وليبعه عند ذين وذاك كله احتياط صدرا فإن يعارض راهن من اشترى فليأت بالشهود من قد ارتهن لحاكم على البـ لاد مؤتمن
يبيع
لس