سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٦٦

—

-

يخبره بالدين والرهن الندا والبيع واستقصائه وما بدا فليشهدوا لمشتريه بالشرا على كذا من قابض الرهن جرى

وإن كالرهن الوصايا تجعل

ما جعلت فيه الوصايا إن جعل في

يرا

ذلك الموصى الأمثل بع

أخو الوصايا ما حصل يده أو أنه كان إليه من أول يبيعه بما يري وليس يحتاج الذي قد ارتهن إلى خليفة الوصايا المؤتمن إن شاء بيعاً لسوى الأصول إلى مجيء الحاكم الجليل

وذا هو المقبوض عنده بيد لو أن ذاك حيوان قد وجـ ولا إلى إحضاره لمن شهد والمخبرين عند حاكم البلد والاستقصاء البيع فليس يحتاج لذى الأشياء ولا مع وإن يقع إيتانه لمن حكم وحضرة الشهود فهو لأتـ من راهن فالحزم أولى وأنتم أو أنه كهـ ذه الأنام

لأجل ما يحدث بعد ما علم

وإن يك المرهون

كالطعام

فليمسكنه بيديه المرتهن أو أنه بين يديه يوقف

ثم ينادى طائف عليه أو

ن

ن بنفسه إذا رأوا مرتهـ ولا يدعه في يد الطواف أو غير طواف له يوافى كيلا يصير في الضمان حيثما أخرجه لغيره وسلما

قال الثمينى وما قالـ

مخ

سع

وه

افة الوقوع في الضمان

ه مرتهن بعـ

فإن ذاك حوطة رأوه

ـــان ليس بشيء واجب الإنيـ

بنفسه ليس بطواف غدا د الندا

لو بيعه كان على واس

ــطة نداء طواف بهذى السلعة

إلا إذا ما شرط المرتهن يبيعه الطواف أو من يحسن

وقيل لا يأمر بالبيع

لا طائفا أو غيره من البلد

دا لو ذلكم منه بشرط قد بدا

ولا له يستخلفن أحـ وإن يكن لم يعرف المرتهن

كيف يبي