سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٦٧

—

-

لأنه لم يأتنا في السنن بيع

الرهان بسوى المرتهن

ن

فلا يباح فاشتراطه يحل محرما فمن هناك قد بطل والرهن ثابت فمن يرتهن ومثله المسلط المؤتمـ لا يعطين أجرة الحمال أو طائف بذاك أو كيـ أو وازن من ذلك المرهون بل ماله يعطيهم ما قد حصل

من

ال

إلا إذا ما شرط المرتهـ أو أنه يخرج مما رهنا فشرطه له كما تعينا كذا الضوال والوصايا واللقط وكل ما في د إنسان سقط مما يكون بيعه اله بلا خلافة أبوة محللا فليعطها خليفة من مال مستخلف عليه من عيال وذاك للإطلاق في الخلافة منهم والتقييـ د في الوكالة فإنما خليفة الإنسان ينوب عنه في جميع الشان وهو على الإطلاق والمقيد لا يتعدى ماله قد حددوا وليس يخفى أن بيع ما رهن مقيد لا مطلق من الرسن وجائز لذلك الخليف مرتهن إعطاء تلك الأجرة من المرهون ومن الوصية وقيل من أموال ذاك الميت أجرة هذه الوصايا تدفـ وكل ما احتاجت إليه أجمع إلا الذي يخرج عن ثلث فذا في ثلث يحاصصن إن أنفـ ــذا لقطة وكل ما باليد قر

ــن أن يدفعن ذلك من قد يرهن

وهكذا

جميع ما كان ذكـ

ع

من

وأول الأقوال عندهم أصح لأن ذا من شأن من معه اتضح غلو يشاء لا قط لاقطة لم يقبضنها ومضى بسرعة وليبع المرتهن الرهانا لو أن بيعا باعه قـ د كانا إلى أبيه أو إلى الذي احتلم لو لم يجزه ولزوجة كما إلى خليقة لطفله سـ وماله يأمر من يشريه له ولو

من

آله فذاك

بيع

ـلطا عليـ

لا يذم

ــما