سلاسل الذهب في الأصول والفروع والأدب محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٥٦٨

-

ولا

ده

ويحسن

وإن يكن قد باعه المرتهن كما يجوز بيعـ ثم اشترى من الذى شراه أو أنه من بعد ذا ولاه جاز إذا لم يتفق من ارتهن وذو الشرا على كذا من قبل أن وإن هما بالاتفاق اتهما فإنه يحلفن قسما يبيعه إلى المقارض كراهن وكيله المفاوض وفيه ترخيص لديهم يعان ولا بيع له الفتى المرتهن إلى وكيل نفس ولا عقد ه مفاوض ولا المقارض ولا لابنه الصغير إلا بقائم خليف ة تولى ولا إلى أهل الحرام والريب فليناً عن خلطتهم وليجتنب مسلط أو مرتهن على محاباة يجوز وضمن وإن يبع وقيل لا يجوز والرهن انفسخ بذاك من مرتهن ولو صرخ وإن يقل من كان منهم قد رهن حابيت لكن أنكر الذى ارتهن فالقول في ذلك قول المرتهن وإن يكن قد قال من كان رهن قد حل ذاك الأجل الذي رسم غالرهن خذه في الديون واستلم أو اقضه قد قال أو أمسكه أو هو في دينك معك اتركه فلا يجوز ذاك والرهن على حالته ولم يكن تبدلا كذاك إن قال له اشـ

والرهن إن

عيب به

تريه فإن ذاك لا يجوز فيـ

فماله الرد على من رهنا

لكنه يبيعه عند الأجل ولا يضر الرهن عيب فيه حل إن كان فيه ذاك حال ما رهن وإن يكن يحدث عند المرتهن

فإنه من ذلك الرهن ذهب ما قابل العيب الذي فيه نشب وإن يكن أعطاه رهنا وجعل لذلك الرهن مع أجل

الدفع

لكنه بالبيع لما يأمر فذاك سخرى بنص الأثر

وإن يكن بالبيع آمرا ولم

يجعل له وقتا فبيعه يتم

وليس للمرتهن الأمين من شـ فعة فى ذلك المرهون